الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

141

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 7 ) : لو قال لابن الملاعنة : « يا بن الزانية » ، أو لها : « يا زانية » ، فعليه الحدّ لها ، ولو قال لامرأة : « زنيت أنا بفلانة » ، أو « زنيت بك » فالأشبه عدم الحدّ لها ، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 407 : 41 .